الشيخ فاضل اللنكراني

184

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 5 : في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا ، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة ، كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم ، أو الرجم

--> ( 1 ) كشف اللثام : 2 / 399 .